responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276


( مسألة 1614 ) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ، يكون بحكم الغوص على الأحوط . نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 1615 ) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات .
( مسألة 1616 ) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه ، فأخرجه الغواص ملكه ، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه ، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان .
( مسألة 1617 ) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ من على وجه الماء أو الساحل ، فالأحوط ذلك أيضا ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة .
( مسألة 1618 ) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، ولكن الأحوط اعتبار النصاب قبل الاخراج .
( مسألة 1619 ) الخامس : ما يفضل عن مؤونته له ولعياله من عمله في الصناعة والزراعة وأرباح التجارة ، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ، مما يدخل تحت مسمى التكسب . بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة ، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب . بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة . كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه ، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة ، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة .
( مسألة 1620 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتنائها

276

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست