responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275


( مسألة 1609 ) إذا استنبط المعدن صبي أو مجنون ، تعلق الخمس به على الأقوى وإن وجب على الولي إخراج خمسه .
( مسألة 1610 ) لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة ، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلق بها الخمس ، ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم قبل إخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا ، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك ، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، كافرا كان أو غيره ، سواء كان من ربح تجارة أو غيره .
( مسألة 1611 ) الثالث : الكنز - ويرجع في مسماه إلى العرف - إذا لم يعرف صاحبه ، سواء كان في بلاد الكفار ، أو في الأرض الموات ، أو الخربة من بلاد الإسلام ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، فإنه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس . نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه ، عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، فإن عرفه يعطى له ، وإن لم يعرفه ، عرفه السابق ، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف ، فيكون للواجد وعليه الخمس . ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وأحدهما في غيرهما . وإن كان إجراء حكم الكنز على غيرهما مبني على الاحتياط اللازم .
( مسألة 1612 ) ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا ، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة والربح من حيث الخمس . وكذا ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر . بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما ، كما أن الأحوط إلحاق الجميع بالكنز من غير اعتبار بلوغ النصاب .
( مسألة 1613 ) الرابع : الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الاخراج دفعة أو دفعات إذا توالت الغوصات عرفا ، فيضم بعضها ، إلى بعض ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس . وإذا اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن .

275

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست