والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأما إذا كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها . وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر . ( مسألة 1621 ) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس ، فإن باع الموجودة أو أمكن بيعها ، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها . وأما التي على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده ، فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وأما ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله ، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة . ( مسألة 1622 ) الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة . ( مسألة 1623 ) أول السنة الشروع في التكسب ، فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا . وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده نخيل وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك ، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه . ( مسألة 1624 ) المراد بالمؤنة ، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة أو دار أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده وختانهم ، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك . ( مسألة 1625 ) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله ، دون ما يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها . بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله ، وإن لم يعد سرفا ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته .