( مسألة 1603 ) الثاني : المعدن ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط ، وهي الطين الأحمر . وطين الغسل والأرمني على الأحوط . وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة . ( مسألة 1604 ) يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرين دينارا والأحوط اعتبار ذلك قبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية ، فإذا بلغ ذلك يخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة . وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع ، حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله ، على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( مسألة 1605 ) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فالأحوط بلوغ مجموع الحصص النصاب . ( مسألة 1606 ) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر ، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى ، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة بحيث يصدق عليها أنها معدن واحد ، يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن لم تكن كذلك أو كانت أجناسا مختلفة ، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى . ( مسألة 1607 ) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، والأول ملك من استنبطه ، والثاني ملك لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره . وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا . وإن لم يكن بأمر صاحبها ، فهو له أيضا وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنه لم يصرف عليه مؤنة ، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره . ( مسألة 1608 ) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين أو كان في مواتها حال الفتح وأخرجه أحد المسلمين ، ملكه وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال .