responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 270


( مسألة 1586 ) تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى إخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره ، والأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل .
وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل ، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . نعم لو كان الغير وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها .
( مسألة 1587 ) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل . وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه ، وهو لا يخلو من إشكال كأصل التبرع بها .
( مسألة 1588 ) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها . ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة ، ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا ، لا عينا أخرى مثلا .
( مسألة 1589 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه .
( مسألة 1590 ) الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد ، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية . والأرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من الشعير .
( مسألة 1591 ) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وتعادل ثلاثة كيلو غرامات تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
( مسألة 1592 ) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط ولكن يجوز دفعها في ليلة العيد ويستمر إلى وقت الزوال ولكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة . وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقها ، وإن لم يكن قد عزلها ، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤديها ناويا بها القربة ، من غير تعرض لأداء أو قضاء .

270

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست