( مسألة 1578 ) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط . فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده . فلو اجتمعت الشرائط ولو عند الغروب تجب الفطرة ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ، أو ملك ما به صار غنيا ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودة قبله ، كما لو جن أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له ، فإنه لا تجب عليهم . ( مسألة 1579 ) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال ، حتى الضيف على الأقوى وإن لم يأكل عنده . بخلاف المولود بعد الهلال ، ومن دخل في عياله بعده أيضا . ( مسألة 1580 ) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله ، وهو يصدق مع الانفاق الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله . ( مسألة 1581 ) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب . نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان المضيف أو المعيل فقيرا . ( مسألة 1582 ) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا ، إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم . ( مسألة 1583 ) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة ، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه ، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو غيره ، وأما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه . وحينئذ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير ، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها ، وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد . ( مسألة 1584 ) إذا كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر . ( مسألة 1585 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال .