( مسألة 1593 ) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان . ( مسألة 1594 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة ، ولو عزلها في أكثر منها ، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال . نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها . ( مسألة 1595 ) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق . بخلاف ما إذا لم يتمكن ، أو لم يوجد المستحق ، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات . ( مسألة 1596 ) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق . ( مسألة 1597 ) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا لم يوجد في بلده ، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير بقصد الزكاة ، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها . ( مسألة 1598 ) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه ، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل ، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات . ( مسألة 1599 ) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء . كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .