responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 271


( مسألة 1593 ) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان .
( مسألة 1594 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة ، ولو عزلها في أكثر منها ، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال . نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها .
( مسألة 1595 ) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق . بخلاف ما إذا لم يتمكن ، أو لم يوجد المستحق ، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات .
( مسألة 1596 ) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق .
( مسألة 1597 ) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا لم يوجد في بلده ، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير بقصد الزكاة ، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها .
( مسألة 1598 ) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه ، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل ، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات .
( مسألة 1599 ) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء . كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .

271

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست