مع بقاء العين وإن كانت تالفة ليس على الدافع ضمانها إذا دفعها اعتمادا على حجة شرعية . وكذا الحال لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه . ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ عوضها ، كان الدافع ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى . نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه ، بل ولا على المالك أيضا إذا كان دفعها إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك ، فالظاهر ضمان المالك ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا . ( مسألة 1534 ) الثالث : العاملون عليها ، وهم الساعون في جبايتها ، المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء . والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة ، وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه . والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد نائبها . ( مسألة 1535 ) الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يراد تأليفهم إلى الجهاد أو الإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة . ( مسألة 1536 ) الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق . ( مسألة 1537 ) السادس : الغارمون ، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم . ( مسألة 1538 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه ، أو ما تلف عنده مضمونا . والأحوط اعتبار الحلول فيه . ( مسألة 1539 ) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا ، فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضي بالتأخير ، فالأحوط عدم إعطائه . ( مسألة 1540 ) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .