responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 261


وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب ، أو لفقد أسبابها . لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته .
( مسألة 1527 ) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ، ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه ، وجواز أخذه من الزكاة ، وإن كان الأحوط التعلم .
( مسألة 1528 ) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه ، والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح ، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة . أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب ، ففيه إشكال ، والأحوط الترك إلا بعد العجز . نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح .
( مسألة 1539 ) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي ، ثم وجد ما يشك في كفايته .
( مسألة 1530 ) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا ، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لم يجز . نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها ، من جهة امتناع الورثة أو غيره ، فالظاهر الجواز .
( مسألة 1531 ) إذا ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلا فالأحوط اعتبار الوثوق بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصا مع سبق غناه .
( مسألة 1532 ) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل يستحب إعطاؤه إياها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا ، إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها .
( مسألة 1533 ) إذا دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير ، فبان غنيا ، استرجعها منه مع بقاء العين ، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة ، وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني . بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة ، فإنه لا ضمان عليه . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها غير أن في المعزولة يجب استرجاعها منه

261

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست