( مسألة 1541 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليوفي دينه ، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه ، ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، أو يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم ، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها ، بل وإن لم يكن له اطلاع . ( مسألة 1542 ) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير . ( مسألة 1543 ) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها ، لم يعط من هذا السهم ، بخلاف العكس . ( مسألة 1544 ) السابع : في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والخانات ، وبناء المساجد ، وإعانة الحاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين ، ونحو ذلك . نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما ، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم . بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة . ( مسألة 1545 ) الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان غنيا في بلده ، ويشترط أن يكون سفره مباحا ، وأن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا ، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره . ( مسألة 1546 ) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط ، حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى المالك أو وكيله ، وإن لم يتمكن فإلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها .