( مسألة 1415 ) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف ، بطل . ( مسألة 1416 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث ، سواء شرطه بعروض عارض أم لا ، فيكون على حسب ما شرط . أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول : لله علي أن أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، فلا يصح . نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط ، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية ، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها . ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوطه . ( مسألة 1417 ) يحرم على المعتكف أمور : منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط ، بل يبطل به الاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا . ( مسألة 1418 ) ومنها : الاستمناء على الأحوط . ( مسألة 1419 ) ومنها : شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه . ( مسألة 1420 ) ومنها : البيع والشراء ، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو أوقع المعاملة ، صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى . ( مسألة 1421 ) ومنها : المجادلة على أمر دنيوي ، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس بها ، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإن جميع ذلك جائز له .