responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 239


بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 1410 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها ، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها ، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها .
( مسألة 1411 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه ، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا ، حتى لو عين السطح دون الأسفل ، أو العكس .
( مسألة 1412 ) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة ، أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج ، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله . ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك . والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها ، أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، بل ولا يمشي تحتها على الأحوط ، كما أن الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة .
( مسألة 1413 ) إذا أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال إلا إذا تمكن من الغسل في مقدار من الزمان الذي يساوي زمان الخروج وإلا لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة 1414 ) إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد ، وجلس فيه ، بطل اعتكافه على الأحوط ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب فيحتاط في الصورتين بإتمام الاعتكاف إذا كان ذلك بعد إكمال اليومين ومطلقا إذا كان واجبا معينا عليه بالنذر وشبهه . نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه ، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرز عنه فهو ، وإلا فلا يترك الاحتياط .

239

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست