( مسألة 1422 ) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار ، عدا الافطار . ( مسألة 1423 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا . وفي اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع ، بحال العمد والاختيار إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه ، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد ، أما الجماع فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا . ( مسألة 1424 ) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معين وجب استئنافه . وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين ، وقبلهما لا شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال . ( مسألة 1425 ) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ، إذا لم يشترط فيه الرجوع ، وإلا فلا قضاء ولا استئناف . ( مسألة 1426 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط . وكفارته مثل كفارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار . ( مسألة 1427 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وإن كانت معتكفة ، فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل ، وكفارتان إن كان في النهار .