السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم يشكل لو خرج ناسيا ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا . ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، لم يبطل ، ولا يبعد إلحاق الاكراه بالضرورة . ( مسألة 1403 ) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما . وفي غيرهما ، يخرج بلا تيمم ، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح . ( مسألة 1404 ) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى . ( مسألة 1405 ) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ، ولو اتحدا في الوجوب والندب ، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا من نيابة غيره إلى نفسه ، وبالعكس . ( مسألة 1406 ) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى ، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية ، وهكذا على الأحوط . وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب . ( مسألة 1407 ) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة ، وفيها الليلتان المتوسطتان ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيده به ، صح ووجب ضم يوم أو يومين . ( مسألة 1408 ) إذا نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما ، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط . ( مسألة 1409 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين ، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا ، فلا