responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237


شروط الاعتكاف ( مسألة 1402 ) يشترط في صحته أمور :
الأول : العقل ، فلا يصح من المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل .
الثاني : النية ، ويعتبر فيها التعيين والاخلاص وقصد القربة ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب وإن كان أحوط . ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول ، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا ، والنية من أولها .
الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام .
الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، ولا بأس بالأكثر ، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على الأحوط ، وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند الغروب ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز . وفي كفاية الثلاثة التلفيقية ، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع ، تأمل وإشكال .
الخامس : أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق ، والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
السادس : إذن من يعتبر إذنه ، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه ، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف . أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه . أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه ، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان . وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه ، فيشترط إذن المستأجر ، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه ، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه .

237

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست