responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 226


( مسألة 1328 ) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين ، أو مرات ، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين ، بل لا بد من ستين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع كل واحد مدا ، ليعطيهم أو يطعمهم ، ولو كانوا أطفالا صغارا .
( مسألة 1329 ) المد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال ، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما ، كما أخبر به أهل الخبرة .
( مسألة 1330 ) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم .
( مسألة 1331 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير عذر ، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر ، يجب استئنافها ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، لم يجب استئنافها ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، وتذكر بعد الزوال مثلا .
( مسألة 1332 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ، وأن يستغفر الله ، ومع العجز يكفي الاستغفار . وإن تمكن بعد ذلك منها ، أتى بها .
( مسألة 1333 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا . ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية .
( مسألة 1334 ) الثاني : إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية ، أو بالرياء ، أو بنية القطع ، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات .
( مسألة 1335 ) الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .

226

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست