responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 227


( مسألة 1336 ) الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل ، ثم ظهر سبق طلوعه . نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه ، صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل ، ما عدا الواجب المعين ، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء .
( مسألة 1337 ) الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان الفجر طالعا .
( مسألة 1338 ) السادس : إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله أنه يسخر .
( مسألة 1339 ) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شئ .
( مسألة 1340 ) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة ، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار .
( مسألة 1341 ) السابع : إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم دخوله . هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
( مسألة 1342 ) الثامن : الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن في السماء علة ، ثم انكشف أنه لم يدخل ، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول الليل فلا قضاء عليه ، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء .
( مسألة 1343 ) التاسع : إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل حلقه ، وكذا لو أدخله عبثا ، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وأما إذا تمضمض للوضوء ، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا .

227

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست