responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 225


( مسألة 1321 ) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ، واجبا كان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع ، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان ، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف ، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف .
( مسألة 1322 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر ، لم تسقط عنه الكفارة ، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى . أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار ، فالأحوط فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 1323 ) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا ، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس ، وغير ذلك .
( مسألة 1324 ) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال ، فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء .
( مسألة 1325 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته ، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا . وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها . وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
( مسألة 1326 ) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير .
( مسألة 1327 ) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء ، إما باشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم لكل واحد مد ، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر ، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه . والأحوط مدان .

225

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست