responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 221


الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين ، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟
فأشار نعم أو لا كاذبا ، بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : ما أخبرت به عنه فهو كذب ، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار : إن ما أخبرت به في الليل صدق ، فسد صومه على الأحوط فيهما . نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الأخبار بأن لا يكون قاصدا للمعنى أصلا كأن كان هازلا ولاغيا .
( مسألة 1296 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر . وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر .
( مسألة 1297 ) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره ، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه .
( مسألة 1298 ) السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه ، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق ، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر .
( مسألة 1299 ) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا ، فحصل الرمس ، لم يبطل صومه .
( مسألة 1300 ) إذا ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا ، بطل صومه على الأحوط وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس ، بطل صومه على الأحوط وغسله . وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صح غسله دون صومه على الأحوط في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط . نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج .
( مسألة 1301 ) الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة

221

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست