الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين ، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار نعم أو لا كاذبا ، بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : ما أخبرت به عنه فهو كذب ، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار : إن ما أخبرت به في الليل صدق ، فسد صومه على الأحوط فيهما . نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الأخبار بأن لا يكون قاصدا للمعنى أصلا كأن كان هازلا ولاغيا . ( مسألة 1296 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر . وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر . ( مسألة 1297 ) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره ، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه . ( مسألة 1298 ) السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه ، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق ، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر . ( مسألة 1299 ) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا ، فحصل الرمس ، لم يبطل صومه . ( مسألة 1300 ) إذا ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا ، بطل صومه على الأحوط وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس ، بطل صومه على الأحوط وغسله . وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صح غسله دون صومه على الأحوط في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط . نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج . ( مسألة 1301 ) الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة