responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 222


الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ . بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه . نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه .
( مسألة 1302 ) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل عدم الوصول ، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ، ثم ابتلعه .
( مسألة 1303 ) يلحق بالغبار دخان التنباك ونحوه ، على الأحوط .
( مسألة 1304 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الأحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
( مسألة 1305 ) العاشر : تعمد القئ وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بغير عمد ، والمدار على صدق مسماه .
( مسألة 1306 ) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون اختيار ، فالأحوط القضاء .
( مسألة 1307 ) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره ، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا مع تجشؤه . أما إذا بلعه اختيارا ، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة .
( مسألة 1308 ) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ يصدق عليه القئ ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار .
( مسألة 1309 ) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان حدوثه بتخيل ما يسببه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى ، وأما الواصلة إلى فضاء الفم ، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها . نعم لو خرجت من الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا ، وكذا اللعاب . بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ، ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر ، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة . والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك .

222

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست