لضيق الوقت ، وجب عليه التيمم للصوم ، فإن تركه حتى أصبح ، كان كتارك الغسل ، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح . ( مسألة 1291 ) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما ، فإن علم أن جنابته كانت ليلا ، صح صومه إن كان مضيقا ، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان ، فالأحوط إتمامه والآتيان به ثانيا . وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو مندوبا ، إلا أن الأحوط إلحاقهما به . ( مسألة 1292 ) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار ، فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار ، لا يبطل صومه . من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار ، وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 1293 ) من كان جنبا في الليل من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر ، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة ، وعليه القضاء والكفارة . وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك ، وإن احتمله . وأما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به ، جاز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر ، ولا يكون نومه حراما . ( مسألة 1294 ) إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فلا شئ عليه . أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر ، بطل صومه ، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة . وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا . أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا ، وعليه القضاء والكفارة . وأما إن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه ، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل ، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به . ( مسألة 1295 ) السادس : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين عليهم السلام على