( مسألة 1283 ) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا ، وإن كان الأقوى عدمه . ( مسألة 1284 ) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، فهو كمتعمد البقاء عليها . ولو وسعه التيمم خاصة ، عصى والأحوط أن يتيمم ويصوم ويقضي يوما مكانه . ( مسألة 1285 ) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شئ ، أما مع عدم المراعاة ، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم . ( مسألة 1286 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، فلو تركته عمدا بطل صومها . ( مسألة 1287 ) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل ، بطل صومها في الاستحاضة الكثيرة وفي المتوسطة على الأحوط ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنه لا يبطل صومها . والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت ، بطل صومها . نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة ، صح صومها . ( مسألة 1288 ) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه ، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان . ( مسألة 1289 ) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت ، كما لا يضر مسه أثناء النهار . ( مسألة 1290 ) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو