وطي غير المرأة بإتمام الصوم والقضاء وأداء الكفارة وإن لم ينزل . نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا ، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار ، فإنه مبطل وإن كان معذورا . ( مسألة 1277 ) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه . ( مسألة 1278 ) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد ، لم يبطل ، ولو قصد الادخال فلم يتحقق ، كان مبطلا من جهة نية المفطر . ( مسألة 1279 ) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة ، وفي مقطوعها يتحقق بمقدارها . ولكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم والقضاء والكفارة إذا صدق عليه الجماع وإن تحقق بأقل من مقدارها . ( مسألة 1280 ) الرابع : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته ، إذا كان سبق المني غير مأمون . نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي . ( مسألة 1281 ) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل ، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى . وأما بعد الغسل فالأحوط عدم جوازه مع العلم بذلك ، إلا مع الاضرار أو الحرج . والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل . كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج ، خصوصا مع الحرج أو الاضرار . ( مسألة 1282 ) الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد ، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه ، في الواجب موسعا كان أو مضيقا . وأما الإصباح جنبا من غير تعمد ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى .