وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب ، وإن كان تعين الاتمام حينئذ لا يخلو من قوة . ( مسألة 1127 ) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة في سفره ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 1128 ) التابع للجائر ، يقصر إذا كان مجبورا في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره ، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته وكان تقوية شوكته حراما ، فيجب عليه التمام . ( مسألة 1129 ) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا ، يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتم في غيره . والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر . ( مسألة 1130 ) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء ، انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات ، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا . ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر ، وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة . أما إذا لم يكن الباقي مسافة ، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة ، وجب القصر ، والأحوط ضم التمام أيضا . وإن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 1131 ) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة ، يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، وإلا يبقى على التمام ، والأحوط الجمع . ( مسألة 1132 ) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة ، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار ، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالاتمام ، ثم القضاء . ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء ،