فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم لكن لا يترك قضاؤه أيضا . وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال ، لم يجب عليه الصوم . ( مسألة 1133 ) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة ، يقصر إذا كان العود مسافة ، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا ، قصر ولو قبل توبته ، وإن لم يعد سفرا مستقلا عرفا ولم يتب ، فيجب عليه التمام إذا كان سفره المسافة بمجموع الإياب والذهاب وإذا كان إيابه أيضا مسافة فلا يبعد وجوب القصر عليه وإن كان الأحوط الجمع . ( مسألة 1134 ) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إذا كان للقوت فيقصر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والقول بوجوب التقصير فيه قوي ولكن لا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 1135 ) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه ، فليس معصية ويوجب القصر . ( مسألة 1136 ) الشرط السادس : أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والكلاء دون أن يتخذوا مقرا معينا ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك ، لأن بيوتهم معهم ، فلا يصدق عليهم المسافر . نعم لو سافروا لمقصد آخر من حي أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم إن لم تكن بيوتهم معهم ، ولم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم . ولو سار أحدهم مسافة لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلأ فيجب عليه التمام . ( مسألة 1137 ) الشرط السابع : أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وأصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ولو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كما لو حمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر . أما في السفر الذي ليس عملا لهم ، كما لو فارق الملاح سفينته وسافر للزيارة أو غيرها فيقصرون . والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له ، ويتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر المعين مقدارا معتدا به من الزمان ، ولو كان سفرة واحدة طويلة وتكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر ، والظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين من يكون عمله نفس السفر أو يكون السفر مقدمة لعمله