responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 193


النوع دون الفرد ، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها ، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها .
( مسألة 1122 ) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم ، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد ، بقي على القصر حتى إن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة . ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع وإن قطع شيئا منه بعده ، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا ، وإن لم يكن مسافة وجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة . وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة ، فلا يترك الاحتياط أيضا بالجمع .
( مسألة 1123 ) الشرط الرابع : أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور بوطنه ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ وكان ناويا الإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن وقصد المرور به ، فإنه يتم حينئذ .
وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور بوطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة .
أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها ، فإنه يقصر .
( مسألة 1124 ) إذا كان حين الفروع قاصدا الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية ، أو كان مترددا ، ثم عدل وبنى على عدم الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا فلا .
( مسألة 1125 ) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة ، قصر ، وإن لم يكن مسافة يحتاط بالجمع سواء قطع شيئا بين العزمين أو لم يقطع .
( مسألة 1126 ) الشرط الخامس : أن يكون السفر حلالا ، فلو كان معصية لم يقصر ، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد أو الفرار من الزحف ، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك . نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية للسفر ، فيبقى على القصر . بل

193

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست