responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192


( مسألة 1115 ) إذا طلب أحدا أو شيئا ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصر في ذهابه وإن قطع مسافات ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق .
( مسألة 1116 ) إذا خرج إلى ما دون الأربعة وكان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو كان سفره منوطا بحصول أمر ، ولم يطمئن بتيسر الرفقة ، أو بحصول ذلك الأمر ، فلا يقصر .
( مسألة 1117 ) لا يعتبر اتصال السفر ، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر كان مسافرا ، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا ، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير ، فإنه يتم حينئذ ، والأحوط الجمع .
( مسألة 1118 ) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي فيه التبعية ، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة ، أو قهرا كالأسير ، أو اختيارا كالخادم ، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة ، وإلا بقي على التمام . وفي وجوب الاستخبار تأمل ، وإن كان أحوط ، ولا يجب على المتبوع الأخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار .
( مسألة 1119 ) إذا لم يكن مقصد المتبوع معينا عند التابع ، وكان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه ، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة ، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة . أما إذا كان مقصد المتبوع معينا عنده ، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 1120 ) الشرط الثالث : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد ، أتم . أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه ، وإن كان الأحوط ذلك ، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة ، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه ، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام .
( مسألة 1121 ) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا الفرد ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر ، وكان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الأصح . وكذا لو كان من أول الأمر قاصدا

192

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست