أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية ، لم يقصر فلا بد في التلفيق أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر . ( مسألة 1108 ) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم . وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد ، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر ، قصر ، دون ما إذا كان أقل . ( مسألة 1109 ) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج من سوره . ولا فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة المحال . أما إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة ، فلا يبعد أن يكون مبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة . ( مسألة 1110 ) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد معين ولا يعرف أنه مسافة ، أو معتقدا عدمها ، ثم بان أثناء السير أنه مسافة ، يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 1111 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام . ولا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه . نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه عنها . ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به ، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد . ( مسألة 1112 ) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها ، وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ، ثم ظهر كونه مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط . ( مسألة 1113 ) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا أراد طي الدائرة ، ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه . نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه ، فيشترط أن يكون أربعة أو أكثر . ( مسألة 1114 ) الشرط الثاني : نية قطع المسافة من حين الخروج ، فلو نوى ما دونها ، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها ، وهكذا ، يتم في الذهاب وإن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر .