( مسألة 95 ) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم ، إلا شيئا منها من باب المقدمة . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن ، فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل باطن الأنف وموضع الحلقة أو الخزامة ، سواء كانت الحلقة فيها أم لا . ( مسألة 96 ) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، كما أنه لقص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 97 ) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة . ( مسألة 98 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا ، إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا . ( مسألة 99 ) ما يعلو البشرة شبيه الجدري ، عند الاحتراق ، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن تخرق ، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي بعضها ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعها بتمامها ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة ، يجب رفعها أو قطعها . ( مسألة 100 ) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، والأحوط الاقتصار في الارتماس بالوجه واليد اليمنى وأما اليد اليسرى فيغسلها باليد اليمنى . ( مسألة 101 ) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ولو شك في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي ، ولو شك في أنه حاجب أم لا ، وجبت إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 102 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . أما الدواء الذي انجمد عليه ، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها .