responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20


( مسألة 103 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة . وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا ، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة . ولو شك في كونه حاجبا ، وجبت إزالته .
( مسألة 104 ) يجب مسح شئ من مقدم الرأس ، ويكفي منه مسمى المسح ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك .
( مسألة 105 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده ، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم .
( مسألة 106 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد .
( مسألة 107 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح .
( مسألة 108 ) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف . وما تقدم في مسح الرأس ، من تجفيف الممسوح ، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضا ، والأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى ومسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى .
( مسألة 109 ) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها ، وإذا تعذر مسح بذراعه .
( مسألة 110 ) إذا جفت رطوبة الكف ، أخذ من سائر مواضع الوضوء ، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج ، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء . وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد الجافة ثم بالماء الجديد ، ثم التيمم .

20

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست