لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي ، أو مركب منه ومن البول . ( مسألة 89 ) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل ، سواء استبرأ بعد البول أم لا . أحكام الوضوء واجبات الوضوء ( مسألة 90 ) الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد . ولو كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه . ( مسألة 91 ) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز . ( مسألة 92 ) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسل الظاهر منه ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ، ومع عدم إحاطة الشعر بها يلزم غسل البشرة الظاهرة . ( مسألة 93 ) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شئ من العضد مقدمة كما في الوجه . ( مسألة 94 ) لا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .