responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18


لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي ، أو مركب منه ومن البول .
( مسألة 89 ) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل ، سواء استبرأ بعد البول أم لا .
أحكام الوضوء واجبات الوضوء ( مسألة 90 ) الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد . ولو كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه .
( مسألة 91 ) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز .
( مسألة 92 ) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسل الظاهر منه ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ، ومع عدم إحاطة الشعر بها يلزم غسل البشرة الظاهرة .
( مسألة 93 ) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شئ من العضد مقدمة كما في الوجه .
( مسألة 94 ) لا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .

18

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست