ومنها الحرية ، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر ، والمبعض كالخنثى . ومنها الحضر ، فلا تجب على المسافر ، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة ، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر ، وكذا سفر اللهو ، وفي مواطن التخيير . نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام ، والمتردد ثلاثين يوما ، وكثير السفر ، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ ، والمسافر بلا نية ، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها . ومنها السلامة من العمى ، لا تجب على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر . ومنها السلامة من المرض ، فلا تجب على المريض ، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية ، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض ، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح . ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج ، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا ، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحاء عليه . ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي ، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في ساير الواجبات . والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج . ومنها أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين ، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من إقامتها في أقل منه ، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه ، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب . ( مسألة 1075 ) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط ، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى ، صحت منه الجمعة ، سوى المجنون وغير المميز ، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به ، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر ، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع ساير الشرايط . ( مسألة 1076 ) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا لشرايط الصحة ، تنعقد الجمعة بها ، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب . نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة ، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا ، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد ، وإن كان الإمام بالغا .