responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 183


( مسألة 1077 ) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام ، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر .
( مسألة 1078 ) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة ، صلاة الظهر في أول وقتها ، من دون انتظار مضي وقت النافلة .
( مسألة 1079 ) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم ، يصلي المأموم الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة ، أو يصلي معه ركعتين ، ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف .
( مسألة 1080 ) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر ، لا تجب عليه الجمعة ، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاءا ، ولو كان بتبدل الموضوع ، كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر . نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع ساير شرايط الجمعة ، يكون كمن لم يصل ، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها ، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين . وأما إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد ، ولو كان الوقت باقيا على الظاهر .
( مسألة 1081 ) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة ، والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي ، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق . وأما بعد الصلاة ولو الظهر ، فلا كراهة مطلقا .
( مسألة 1082 ) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم ، وفي بعض آخر الثاني ، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتي به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة .
( مسألة 1083 ) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى ، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو ، وصحت جمعته . وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني ، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها ، لكن الأحوط حينئذ إعادة

183

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست