( مسألة 1066 ) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت المتأخرة وصحت السابقة ، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا ، ولا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها . ( مسألة 1067 ) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم . ( مسألة 1068 ) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا ، بنى على العدم على الأظهر ، ولا يجب الفحص . ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف ، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها ، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء . ( مسألة 1069 ) لا يجب على السابق إعلام اللاحق ، ولا على غير السابقين ممن اطلع على ذلك . ( مسألة 1070 ) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة منهما ، فالأحوط إعادة الظهر على كل من الجماعتين . ( مسألة 1071 ) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة ، فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة ، صحت الثانية دون الأولى . ( مسألة 1072 ) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين ، فلو خطب اثنان في أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة ، صحتا . ( مسألة 1073 ) الشرط الرابع : ذكر : أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحتها ، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة ، قد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو أمر المنصوب من قبله ، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا ولا تخييرا ، نعم ينبغي الاحتياط بالاتيان بها كما مر . ( مسألة 1074 ) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور : منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ . ومنها العقل ، فلا تجب على المجنون . ومنها الذكورة ، فلا تجب على الأنثى ، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر ، وإن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر ، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة .