( مسألة 1057 ) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام . ( مسألة 1058 ) إذا لم يوجد من يؤتم به ، يتمونها فرادى وتصح جمعة ، والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة ، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط . ( مسألة 1059 ) الشرط الثاني : العدد وهو خمسة منهم الإمام فتنعقد بها مع اجتماع سائر الشرائط ولا تنعقد بأقل منها ، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط . ( مسألة 1060 ) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد ، وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم . ( مسألة 1061 ) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت ، صلوا الجمعة ، ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط التكرار . وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة . ( مسألة 1062 ) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة ، فالظاهر لزوم تكرارها ، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها ، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله . ( مسألة 1063 ) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع الشرايط ، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما ، وهو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما ، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم ، وأدرك ركعة أم لا . وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا . وهذه المسألة غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث ، والفارق النص . ( مسألة 1064 ) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر ، سواء تمكن من إتمامها جمعة ، أو لا . ( مسألة 1065 ) الشرط الثالث : أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال ، فإن كانت المسافة أقل منها ، بطلتا .