( مسألة 982 ) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس من يوم وكان حاضرا أتى بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا . ( مسألة 983 ) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس ، أتى بالخمس ، تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر . ( مسألة 984 ) إذا علم بفوت صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ، ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . بل الاحتياط فيه لا يترك . وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها . ( مسألة 985 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 986 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلا إذا علم بقاءه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت . ( مسألة 987 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة ذلك اليوم لكن إذا كانت عليه فوائت أخرى يعلم ترتيبها فالأحوط إعادتها بعد قضاء تلك الفوائت ، وإذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا لم يكن عليه فائتة غيرها . ( مسألة 988 ) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة . ( مسألة 989 ) يجوز القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 990 ) يجب على الولي ، وهو الولد الأكبر ، قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله