وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه . ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا . ( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ، الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة . ( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السن من إخوته . ( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل . ( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر . ( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية . ( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي . ( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت . صلاة الاستيجار ( مسألة 998 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات ، يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .