( مسألة 977 ) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها . ( مسألة 978 ) يستحب قضاء النوافل والرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار . ( مسألة 979 ) إذا تعددت الفوائت ، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها ، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين . فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر ، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فوته . وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا ، أو العصر والمغرب ، أو العصر والعشاء من يوم واحد . بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب . ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا ، بل لا يترك إذا كان عالما به . ( مسألة 980 ) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات . وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا ، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث . ( مسألة 981 ) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم ، يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنه كان في السفر ، يأتي بمغرب ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم أربع ركعات للظهر ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .