responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168


( مسألة 969 ) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، والكافر الأصلي ، دون المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
( مسألة 970 ) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة ، أو كان صلاها على وجه يخالف مذهبه . أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء ، فلو تركه ، يجب عليه القضاء .
( مسألة 971 ) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب عليهم الأداء ، بل وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط . ومع الترك يجب عليهم القضاء . وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما .
( مسألة 972 ) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم تأتيا بالصلاة ، وجب عليهما القضاء ، وكذا في آخر الوقت .
( مسألة 973 ) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا ، ولم يصل ، وجب عليه القضاء . وكذا الحكم في آخر الوقت .
( مسألة 974 ) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط بالأداء أيضا .
( مسألة 975 ) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين ، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط .
( مسألة 976 ) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر ، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في السفر . وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصح ، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني . وإذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .

168

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست