responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 147


يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد ، وجب في حال الصلاة ، فضلا عن غيرها .
( مسألة 849 ) الابتداء بالسلام مستحب كفائي ، كما أن رده واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد ، وفي الجواب جواب شخص واحد .
( مسألة 850 ) إذا سلم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما ، إذا كانا في غير الصلاة .
( مسألة 851 ) إذا سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر ، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الآخر ، حيث أنه لم يقصد به الرد .
ولو انعكس الأمر ، بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بتخيل أنه سلم عليه الآخر ، فلا ينبغي لهما ترك الرد لو تقارنا . وكذا لمن تقدم سلامه ولمن سلم عليه بتخيل أنه سلم ، وذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق ب‌ ( السلام عليك ) عند العرف تحية تحتاج إلى الجواب .
( مسألة 852 ) الخامس : من مبطلات الصلاة القهقهة ولو اضطرارا ، نعم لا بأس بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصلاة ، كما لا بأس بالتبسم عمدا . والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ، ويلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط .
( مسألة 853 ) إذا امتلأ جوفه ضحكا ومنع نفسه ، فإن صار حاله بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة ، بطلت صلاته .
( مسألة 854 ) السادس : تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي ، دون ما كان منه للسهو عن كونه في الصلاة ، أو على أمر أخروي ، أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى ، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا ، فإنه غير مبطل ، ما لم يوجب محو اسم الصلاة وأما البكاء غير المشتمل على صوت ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئناف . كما أن الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا ، بل لا يخلو من قوة .

147

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست