responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148


( مسألة 855 ) السابع : كل فعل ماح للصلاة مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها ، وإن كان قليلا كالوثبة والصفقة لعبا والعفطة هزوا ونحوها ، فإنه مبطل لها عمدا وسهوا . أما غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو . وإن لم يكن مفوتا لها ، فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها ، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد ، وقتل حية وعقرب ، وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه ، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ، وعد الركعات بالحصى ، ومناولة الشيخ العصا ، والجهر بالذكر والقرآن للاعلام ، وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولكنه غير ماح للصورة .
( مسألة 856 ) الثامن : الأكل والشرب وإن كانا قليلين . نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم ، وأن يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة . ولا فرق في جميع ما ذكر من المبطلات بين الفريضة والنافلة . نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى عند العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة . والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه ، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق به غيره من أحوالها .
( مسألة 857 ) التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقية ، أما الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقية .
( مسألة 858 ) العاشر : الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها ، كما يأتي في محله إن شاء الله .
( مسألة 859 ) الحادي عشر : زيادة جزء فيها أو نقصانه عمدا في غير الأركان ، وعمدا أو سهوا في الأركان .

148

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست