responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146


( مسألة 841 ) الرابع : تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم مثل ( ق ) أو ( ل ) فإنه مبطل للصلاة ، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لتخيل انتهاء الصلاة ، كما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا تبطل بترك الرد ، وإنما عليه الإثم خاصة .
( مسألة 842 ) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، والأحوط ترك الدعاء خطابا للغير ، بأن يقول : غفر الله لك ، ومثله ما إذا قال للغير ( صبحك الله بالخير ) أو ( مساك الله بالخير ) إذا قصد الدعاء ، وأما إذا قصد مجرد التحية ، فلا إشكال في عدم الجواز ، كالابتداء بالسلام .
( مسألة 843 ) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلم ، أما إذا قال المسلم ( عليكم السلام ) فالأحوط الرد بصيغة ( سلام عليكم ) وإن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا . والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع . أما في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن .
( مسألة 844 ) إذا سلم بالملحون وصدق على ذلك السلام ، وجب الجواب صحيحا .
( مسألة 845 ) لا يصدق رد التحية بقصد القرآن أو الدعاء ، فمع تحقق السلام حتى من المميز يجب الرد بقصد رد التحية ، ومع الشك ، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة .
( مسألة 846 ) إذا سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره ، فلا يجوز له الرد . وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أيضا أم لا ، فلا يجوز له رد الجواب .
( مسألة 847 ) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف ، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا كان المسلم بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الرد حينئذ غير معلوم ، وكذا جوازه في الصلاة . نعم لو أمكن تنبيهه ولو بإشارة وجب ذلك .
( مسألة 848 ) تجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحد سقط ، فلا

146

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست