( مسألة 52 ) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على طهارته . ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا ، لكن مع الامتزاج على الأحوط . وإذا كان الباقي أقل من كي ينجس الجميع ، المتغير بالتغير ، والباقي بالملاقاة . ( مسألة 53 ) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة . أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي . وأما بحسب المساحة فهو على الأقوى ما بلغ مكسره ، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض سبعة وعشرين شبرا وإن كان الأحوط ملاحظة بلوغه ، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر كما هو المشهور . ( مسألة 54 ) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر . ( مسألة 55 ) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية . وأما إذا كان الماء كرا فصار قليلا ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا ، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة . ( مسألة 56 ) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يصدق عليه مسمى الجريان على الأرض الصلبة . ( مسألة 57 ) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير ، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر ، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر . ( مسألة 58 ) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير ، مثل الأرض والفرش والأواني والماء ، لكن مع الامتزاج في الأخير على الأحوط كما مر . كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب ، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه ، يطهر بشرط رعاية التعدد على الأحوط .