( مسألة 59 ) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها ، تطهر كلها ظاهرا وباطنا ، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه ، يطهر ظاهره فقط . ( مسألة 60 ) إذا كان السطل نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عليها الماء المتقاطر . وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا . ( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري ، مع الامتزاج في الجميع على الأحوط كما مر . ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه . ( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتجنب عنه مع وجود غيره وبضم التيمم مع انحصار الماء به . ( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة . ( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب .