responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14


( مسألة 59 ) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها ، تطهر كلها ظاهرا وباطنا ، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه ، يطهر ظاهره فقط .
( مسألة 60 ) إذا كان السطل نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عليها الماء المتقاطر . وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا .
( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري ، مع الامتزاج في الجميع على الأحوط كما مر . ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه .
( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتجنب عنه مع وجود غيره وبضم التيمم مع انحصار الماء به .
( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة .
( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج .
ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب .

14

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست