responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12


كان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء وكان جزء منها في الماء وتغير بسبب مجموعهما ، تنجس على الأحوط .
( مسألة 43 ) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء الكثير المعتصم بالصبغ الأحمر المتنجس ، لا ينجس ، إلا إذا صار بذلك مضافا .
( مسألة 44 ) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة ، وإن كان الأثر من غير نوع وصف النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه ، تنجس .
( مسألة 45 ) إذا وقع في الماء المعتصم متنجس حامل وصف النجس فغيره بوصف النجس وصدق عليه أنه تغير بالنجاسة ، تنجس على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت رائحته ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير رائحته .
( مسألة 46 ) الماء الجاري ، وهو النابع السائل ، لا ينجس بملاقاة النجس ، كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغير كما مر .
( مسألة 47 ) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
( مسألة 48 ) إذا تنجس الجاري وما في حكمه بالتغير ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه ، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم ، وكذا تطهير مطلق المياه .
( مسألة 49 ) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا ، إلا في الغسالة كما يأتي . ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا في مسألة 48 .
( مسألة 50 ) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا ، فإن كان سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى ، وإن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته .
( مسألة 51 ) الراكد إذا بلغ كرا ، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير .

12

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست