كتاب الطهارة أحكام المياه ( مسألة 38 ) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرمان ، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ويقال له الراكد . ( مسألة 39 ) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان كثيرا ، نعم في تنجس الكثير الزايد على المتعارف تأمل وإشكال ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة ، ولاقى أسفله النجاسة ، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده ، ولم تسر إلى ما قبله . ( مسألة 40 ) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق . نعم لو مزج معه غيره وبخر ولم يصدق عليه الماء المطلق يصير مضافا كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المبخر قد يكون مضافا ، ولا تخفى مصاديقه . ( مسألة 41 ) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة بنى عليها ، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا . وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته . ( مسألة 42 ) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، بسبب ملاقاته النجاسة . ولا يتنجس بالتغير بالمجاورة كما إذا