responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113


وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان . وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب ، وإلا فالأحوط الإعادة .
( مسألة 669 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير ، أو منفعته ، أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، فهو بحكم المغصوب .
( مسألة 670 ) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ، ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني . نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب ، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته .
( مسألة 671 ) الشرط الثالث : أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة ، ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط . ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
( مسألة 672 ) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكي ، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه .
( مسألة 673 ) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها ، أنها من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، تصح الصلاة فيه . بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة ، فلا يصلي فيه حتى يحرز تذكيته .
( مسألة 674 ) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له ، وكذلك الصدف .
( مسألة 675 ) استثني مما لا يؤكل الخز الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، ولا بأس بالصلاة في الذي يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ منه .

113

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست