responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 114


( مسألة 676 ) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره وريقه ولبنه ، سواء كان من نفسه أو من غيره ، كالشعر الموصول بالشعر ، وتصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة . أما الساتر من شعر الإنسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره .
( مسألة 677 ) الشرط الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، ولو كان حليا كالخاتم ونحوه .
( مسألة 678 ) لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتركيبها منه ، في الصلاة وغيرها . نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد الزينة .
وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة ، نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا ، فيشكل الصلاة فيها . بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا ، فلا بأس بها .
( مسألة 679 ) الشرط الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد بالحرير ما يشمل القز . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة ، وفي الحرب .
( مسألة 680 ) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به ، على نحو لا يصدق عليه اللبس ، ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير . وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا .
( مسألة 681 ) لا بأس بلبس الحرير المخلوط ، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض ، ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه . أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب ، فيحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه .

114

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست