( مسألة 660 ) إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم ، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر . نعم لا يترك الاحتياط بالاتمام والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به ، وكذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء . ( مسألة 661 ) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز لونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين . ويجب عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة . ( مسألة 662 ) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى عند اختمارها على الأحوط . ( مسألة 663 ) الأمة غير المبعضة والصبية كالحرة والبالغة ، إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق . ( مسألة 664 ) لا يجب على المصلي الستر من جهة التحت ، إذا لم يكن معرضا لوجود الناظر . ( مسألة 665 ) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر ، ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان . ( مسألة 666 ) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على الأحوط ، وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال . وإن كان الأحوط الاكتفاء بها في حال الاضطرار كما أن الاحتياط إذا لم يجد غير الطين تكرار الصلاة . ( مسألة 667 ) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط : الأول : الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كما تقدم . ( مسألة 668 ) الشرط الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ،