( مسألة 634 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص ، والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص ، والأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والآتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . والأحوط فيهما بعد الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء . ( مسألة 635 ) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر ، لم يحكم بصحتها على الأحوط . ( مسألة 636 ) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا ، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( مسألة 637 ) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر على القول المشهور بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ( مسألة 638 ) وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب على المشهور بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها . وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها . ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا ، فلا تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير ، ولكن لا يترك الاحتياط بعد نصف الليل بنية ما في الذمة من الأداء أو القضاء . ( مسألة 639 ) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية . ( مسألة 640 ) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص ، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين ، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر .